نزيه حماد
404
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
- أو ذات المحل ؛ كبيع شاة من قطيع متفاوت الآحاد . - أو صفة المحلّ ؛ كبيع قدر معلوم من حنطة لم تعيّن بالوصف أو النموذج . - أو مقدار المحل ؛ كما لو اشترى ما لا يدرى قدره من الثياب ، أو بيعت المقدرات بالوزن أو الكيل بمكيال أو وزن لا يعرف مقداره . - أو أجل التسليم ؛ كما إذا اشترى بثمن مؤجل إلى وقت غير معلوم . * ( القاموس المحيط ص 1267 ، المفردات ص 143 ، الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق الضرير ص 156 ، 297 ) . * محاباة المحاباة لغة : تعني المسامحة . يقال : حاباه ، محاباة ؛ أي سامحه . مأخوذة من الحباء ، وهو الإعطاء . أما في الاصطلاح الفقهي : فالمحاباة عبارة عن تبرع مقصود في ضمن معاوضة . وعلى ذلك عرّفها ابن باطيش بأنها « إخراج ماله عن ملكه بأقلّ من عوضه » ؛ أي عوض المثل . ومن أمثلتها : البيع بدون القيمة ، والشراء بأكثر منها بقصد نفع المشتري في البيع ، ونفع البائع في الشراء ، لأنها عطيّة معنى . وعلى ذلك ، فلو باع شخص لآخر شيئا قيمته عشرة دراهم بسبعة ، فقد حاباه بثلاثة قصدا ، فكأنه في حقّ سبعة أجزاء من عشرة أجزاء منه مبادلة مال بمال ، وفي حقّ ثلاثة أجزاء من عشرة أجزاء منه هبة وإعطاء ، لخلوّها عن البدل من حيث المعنى . وقد أوضح ميارة المالكي حقيقة المحاباة ، والفرق بينها وبين الغبن بقوله : « المحاباة ، مفاعلة ، من حابى : إذا أعطى . ويطلقه الفقهاء على البيع بأقل من القيمة بكثير ، قصدا لنفع المشتري ، وعلى الشراء بأكثر من كذلك ، قصدا لنفع البائع . فما نقص عن القيمة في البيع ، أو زاد عليها في الشراء فهو عطيّة وهبة من المحابي للمشتري أو البائع . فإن لم يكن ذلك بقصد نفع من ذكر ، بل للجهل بالثمن ، فهو الغبن » . * ( المصباح 1 / 145 ، المغرب 1 / 179 ، المطلع ص 260 ، طلبة الطلبة ص 65 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 241 ، المغني لابن باطيش 1 / 458 ، النظم المستعذب 2 / 29 ، 99 ، ميارة على العاصمية 2 / 18 ، التاودي على التحفة 2 / 82 ) . * محاصّة التّحاصّ لغة : اقتسام الشيء بالحصص ، فيأخذ كلّ واحد حصّته . والحصّة : هي الجزء من الشيء . وقال النسفي : « تحاصّ الغرماء ؛ أي تقاسموا بالحصص ، جمع حصّة ، وهي